Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4868

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. العدل في العطية بين الأولاد من سائر الزوجات

العدل في العطية بين الأولاد من سائر الزوجات

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالى عن الهبة، نحن سبعة إخوان من نفس الأب والأم وهب لنا والدنا منزلنا الذى نسكن فيه بالتساوى علماً بأن لنا ثلاثة إخوان من أبينا لا يسكنون معنا فى نفس المنزل ووالدنا لم يهب لهم معنا، والدنا حي يرزق والحمد لله، ماحكم الشرع أثابكم الله؟ علماً باننا نريد بيع المنزل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على أبيكم أن يعدل بينكم وبين أولاده من الزوجة الثانية في العطية، لأن الله تعالى أمر بالعدل في كتابه فقال تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ﴿النحل٩٠﴾

وكذا رسوله ﷺ أمر بالعدل بين الأولاد في العطية، وهبة الوالد البيت بعض أولاده دون الآخرين هو خلاف العدل الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله ﷺ، بل هذا التفضيل بين الأولاد سماه النبي ﷺ جورا. وانظري لذلك الفتوى رقم: ٦٣٤٦٥، والفتاوى المرتبطة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4868 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.