Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4891

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. الهبة الباطلة بعد موت الواهب

الهبة الباطلة بعد موت الواهب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا واحد من خمسة ذكور وأربع بنات توفيت إحداهن قبل وفاة والدتنا وبعد وفاة والدنا.

كانت والدتنا تملك مبنى يتكون من منزل ومستودع تبلغ مساحته حوالي ربع مساحة المنزل.

وهبت أمي الطابق الأول وهو غير مبني (أو الهواء كما نسميه في بلادنا) لاثنين من إخوتي ولما أتما البناء وهبت الطابق التالي لي ولأخ آخر لي. وبما أن أخي الأصغر فقير الحال فقد وهبت له الطابق الأرضي (المنزل فقط دون المستودع) . وقد تم هذا كله دون رضا أي من أخواتي البنات.

من الناحية القانونية للجميع الحق في ما بقي من التركة (المستودع) فهل ما فعلته أمي صوابا؟ وهل يجوز لي المطالبة بحقي في ما بقي من التركة؟

أفيدونا جزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين كل خير وبارك الله لكم في ما تقمون به من خدمة للإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الوالد والوالدة أن يعدلا بين أولادهما، ذكورهم وإناثهم في الهبة، وألا يفضلوا أحدا على أحد؛ لقوله ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه، وقوله ﷺ: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن، ومحل ذلك ما لم يكن هناك مسوغ شرعي للتفضيل من مرض أو كثرة عيال أو اشتغال بطلب العلم ونحو ذلك؛ كما هو موضح في الفتوى رقم: ٣٣٣٤٨.

وبناء على هذا، فإذا لم يكن هناك مسوغ شرعي لما وقع من تفضيل الذكور على الإناث فيجب رد هذه الهبة، ويأخذ الأبناء قيمة ما بنوه من مالهم الخاص، ويقسم البيت بجميع طوابقه إضافة إلى المستودع على الذكور والإناث جميعا قسمة الميراث لأن الهبة التي وقعت وقعت باطلة لا يعتد بها، والأصل في ذلك قول النبي ﷺ، لمن أراد أن يفضل بعض أولاده على بعض: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: لا تشهدني فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال له: فاردده. رواه مسلم، وأصله في البخاري.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي ﷺ، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا طاعة لله ولرسوله، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ.

وإذا فعلتم ذلك فنرجو أن يكون كفارة للخطأ الذي وقع من أمكم. وراجع الفتوى رقم: ٢١٥٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4891 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.