Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4917

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا حرج في قبول الرجل هبة زوجته إن كانت بطيب نفس لا حياء

لا حرج في قبول الرجل هبة زوجته إن كانت بطيب نفس لا حياء

[السُّؤَالُ]

ـ[وفقكم الله على ما تعملون

زوجتي تحصلت على ميراث من أبيها، هل يحق لي تخليص ديون علي من هذا المال، مع العلم بأن جميع الدين صرفته على الفرح وهي تعلم ذلك وهي من عرضت علي ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا رضيت الزوجة وطابت نفسها بهبة بعض مالها لزوجها فلا مانع من ذلك شرعاً، ولا حرج على الزوج في قبوله سواء كان مصدر المال الإرث أو العمل أو الصداق أو غير ذلك، وسواء صرفه في دينه أو على بيته ... قال الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿النساء:٤﴾ ، أما إذا كان ذلك بغير طيب نفس أو حياء منها، فإنه لا يجوز لقوله ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني. وللمزيد عن هذا الموضوع انظر الفتوى رقم: ٣٣٨٠٣ وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4917 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.