Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4933

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا يليق بعد إحسان والدك إليك أن تبخل عليه بعائد من الإيجار

لا يليق بعد إحسان والدك إليك أن تبخل عليه بعائد من الإيجار

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترى لي والدي شقة بالتقسيط واتفق معي أنه سيدفع جزءا من ثمن الشقة وأكمل أنا باقي ثمنها وفعلا دفع الجزء الذي يخصه ونقل ملكية الشقة لي فأردت أن أؤجر الشقة فقال لي إنه سيأخذ جزءا من الإيجار بقيمة النسبة التي دفعها فهل هذا إجبار علي أم من حقي أن أرفض وهل لو رفضت أصبح عاقا لوالدي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإجابة في هذا السؤال تتضمن النقاط التالية:

النقطة الأولى: إذا كان للأخ السائل إخوة وخصه والده بهذه العطية بدون مسوغ شرعي فإن هذا غير جائز؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه مسلم. وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: ٧٧٦٤٨.

الثانية: الهبة إذا قبضها الموهوب له وحازها حوزا صحيحا فإنه يتملكها ويتصرف فيها كيف شاء بالإيجار أو البيع ونحو ذلك من التصرفات الجائزة.

الثالثة: إذا أراد الوالد الواهب أن يرجع في هبته لولده فله ذلك ما لم تخرج عن ملك الولد ببيع أو وقف ونحوه. وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: ٢١٥٩٧.

الرابعة: يحل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يفي بحاجته بدون أن يستأذن منه؛ لحديث: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه. وبشرط أن لا يجحف بالولد، ومنع الولد لأبيه في هذه الحالة يعد عقوقا.

وبخصوص قضية السائل نقول له إن الله تعالى يقول: هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ ﴿الرَّحمن:٦٠﴾ فوالدك أحسن إليك واشترى لك شقة، فكيف يكون جزاؤه منك المنع من بعض العائد من غلة إيجارها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4933 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.