Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4940

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم قبول المسؤولين والمديرين الهدايا من اللجان والمؤتمرات

حكم قبول المسؤولين والمديرين الهدايا من اللجان والمؤتمرات

[السُّؤَالُ]

ـ[في المناسبات قد تقدم هدايا من قبل لجان المؤتمرات ككتب أو ساعات أو غير ذلك للرؤساء أو المديرين، فهل في أخذها أو قبولها حرج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرؤساء والمديرين يشرع لهم كغيرهم قبول الهدية ما لم تك هذه الهدية رشوة في صورة هدية، وتكون رشوة عندما يراد بها التوصل إلى باطل، أو وضع حق عن المهدي، أو نحو ذلك من الأغراض الفاسدة، أو تكون مقابل عمل واجب يقوم به المسؤول في عمله.

ويعرف الفرق بين الهدية والرشوة إما بالتصريح أو بقرائن الأحوال، ولذا لما أهدي لعمر بن عبد العزيز هدية فردها، قيل له إن رسول الله ﷺ كان يقبل الهدية، فقال: كانت الهدية في زمن الرسول ﷺ هدية، وهي اليوم رشوة. أخرجه البخاري. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٥٧٩٤، والفتوى رقم: ٨٠٤٣.

وبخصوص قضية السؤال فإن الذي يظهر أنه لا حرج على المسؤولين والمديرين في أن يقبلوا مثل هذه الهدايا المقدمة من قبل المؤتمرات إذا خلت من تلك الأغراض الفاسدة التي أشرناً إليها في صدر جواب السؤال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4940 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.