Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4943

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. الراجح وجوب التسوية بين الأولاد في العطية

الراجح وجوب التسوية بين الأولاد في العطية

[السُّؤَالُ]

ـ[جدي غني وقبل أن تتزوج بناته لم يكن غنيا وقد أعطى بناته حقهم وهو حي علما أنه قليل بالنسبة لما يملكه وقد قال إنه سأل أهل العلم عن ذلك من قبل هذا لأن أولاده هم من نمووا الإرث ولأسباب إدارية فكل شيء الآن مكتوب باسم واحد من أبنائه فما حكم ذلك.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما وهبه الأب لأبنائه وبناته -أو لغيرهم- في حياته وحال أهليته للتصرف وتمت حيازته من قبلهم حيازة تامة يعتبر ملكا لهم ولا يخصم من نصيبهم من تركته إذا مات، إلا إذا كان الأب قد آثر بعض أولاده على بعض دون مسوغ شرعي، كأن يكون من تم إيثاره أشد خطرا أو أكثر عيالا أو مشتغلا بطلب علم شرعي.

ولا يصح للأب ولا لغيره تقسيم تركته في حياته؛ لأن من شروط صحة تقسيم التركة تحقق موت صاحبها أو الحكم بها.

ولذلك فإنما فعله جدك يعتبر خطأ يجب تصحيحه، فعليه أن يعدل بين أبنائه ويسوي بينهم في العطية -على الراجح من أقوال أهل العلم- لقوله ﷺ: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه الطبراني وسعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.

وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين: ٦٢٤٢، ١٢٤٢، نرجو أن تطلعي عليهما.

وأما أولاده الذين قاموا بتنمية المال فعليه أن يعطيهم حقهم مقابل عملهم إذا لم يكونوا متبرعين بعملهم له، ومجرد تسجيل المال بأسمائهم لا اعتبار له شرعا؛ لأن العبرة في الشرع بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين. وقد بينا ذلك في الفتوى: ٦٤٦٧٩، نرجو أن تطلعي عليها للمزيد من الفائدة والتفصيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4943 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.