Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4948

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم هبة المريض

حكم هبة المريض

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل مريض ولديه أبناء ووالدان وإخوة يملك أموالا منقولة وغير منقولة يريد إعطاء الأموال المنقولة لأبناء أخيه المحتاجين لينتفعوا بها إن توفاه الله لأنه نذر نفسه لمساعدتهم حتى يبلغوا أشدهم ويخاف عليهم العيلة من بعده، فهل يصح له ذلك؟ مع الشكر الجزيل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المرض الذي أصيب به هذا الرجل مرضاً مخوفاً يتصل به الموت عادة في قول الأطباء، فإن هبة الرجل في هذه الحالة كوصيته فلا تصح لوارث، ولا بأكثر من الثلث إلا أن يجيز ذلك الورثة، ولما كان أبناء أخيه ليسوا من الورثة فلا تصح هبته لهم بأكثر من الثلث ما لم يأذن بذلك ورثته الموجودون وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فإن وهب لهم دون الثلث جاز.

قال ابن قدامة: وحكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء أن يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورثة ... انتهى.

أما إن كان المرض ليس مخوفاً فإن هبة الرجل صحيحة جاوزت الثلث أم لا إذا كانت ناجزه غير معلقة بالوفاة، لأنها إن علقت بما بعد الوفاة تصير وصية، وتقدم حكم الوصية أعلاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4948 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.