Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4955

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم استرداد الهدايا بعد الوفاة

حكم استرداد الهدايا بعد الوفاة

[السُّؤَالُ]

ـ[والدتي متوفاة وكنت أهديها الإكسسورات والحلي الذهبية وبعد وفاتها قالت أختي إن الذهب من حق الابنة وسوف أرد لك هداياك لأنها من حقك راجيا الإفادة، هل هي ميراث وتوزع علينا بشرع الله أم الذهب من حق البنت وترد هداياي إلي، علما بأن قيمة الهدايا تعادل أكثر من خمسة آلاف جنيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما كنت تهديه لوالدتك من الحلي وغيره وتتم حيازته من طرفها يعتبر ملكاً لها كجميع ممتلكاتها التي تركت بعد وفاتها فيقسم الجميع على جميع الورثة، كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، ولا يحق للبنت أن تأخذ الذهب والحلي دون غيرها، إلا إذا سمح لها بقية الورثة بذلك برضاهم وطيب أنفسهم بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، ولا مانع أن تأخذ البنت الذهب أو غيره مقابل نصيبها، كما يجوز ذلك لغيرها، أو تقسم التركة بالتراضي ولو حصل غبن إذا كان الجميع رشداء بالغين. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٧٥٥٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4955 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.