Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4958

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. الرجوع عن الهبة بعد حيازتها

الرجوع عن الهبة بعد حيازتها

[السُّؤَالُ]

ـ[خالة باعت لبنت أختها شقتها بدون مال وكانت بنت الأخت تخدمها من حين لآخر وبعد حين كتبت وصية لآخر على عقدها، فما حكم الدين على بنت الأخت إذا كانت هذه الخالة أنكرت الشقة التي كتبتها لبنت أختها، فهل على بنت الأخت ذنب إذا أخذت الشقة ودفعت كل شهر مبلغ من المال غير محدد كصدقة لهذه الخالة بعد مماتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الخالة قد أعطت لبنت أختها شقة، لأن البيع بدون مال لا يعتبر إلا عطية، ولفظ البيع في ذلك مجاز، ثم ذكرت أن الخالة بعد حين كتبت وصية بالشقة لشخص آخر، وأنكرت ما كان قد حصل بينها وبين بنت أختها من أمر الشقة.... فإذا كان الذي تقصدينه هو على النحو الذي تصورناه فإن الهبة إذا تمت حيازتها من الموهوب لها قبل حصول المانع من موتٍ أو مرض مخوف للواهبة، فإنها تملك بذلك، ولا يمكن للواهبة أن تسترجعها بعد، ما لم تكن محجوراً عليها بسبب سفه أو جنون أو إفلاس.

وإن لم تحصل الحيازة من الموهوب لها، أو حصلت في وقت لم تعد فيه تفيد، فإن الهبة تكون قد بطلت بما فعلته الواهبة من الوصية بالشقة، وعلى كلا التقديرين، فإن بنت الأخت ليست مطالبة بدفع مبلغ كل شهر على سبيل الصدقة عن الخالة بعد مماتها، إلا أن تكون متطوعة بذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4958 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.