Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4977

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. ما يفعل من شك أن ما وهب إليه مغصوب

ما يفعل من شك أن ما وهب إليه مغصوب

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا هو صاحب السؤال رقم هو: ٧٢٠٤٨ وسؤالي هو: هل يجوز لي إذا قال لي قبطان السفينة خذ هذا الكيس من السمك وقم ببيعه وانتفع بثمنه، فهل يجوز لي أخذه أم لا، وهل من الناحية الشرعية تعتبر ذمتي نقية من الذنب في هذه الحالة لأنني أخشي من السرقة خشية أن يكون القبطان غير مرخص من طرف الشركة بإعطاء السمك؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في تصرف الإنسان الصحة والسلامة، وأن ما في يده ملك له يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك من التصرفات المباحة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل، وبالتالي لا حرج على من يتعامل معه في ملكه أو ما هو مأذون له في التصرف فيه، ولا عبرة بالتوهم والشك ما لم يبلغ الأمر إلى غلبة الظن، أي الظن القوي أن هذا القبطان يتصرف في ملك غيره بدون إذن فعندئذ لا يجوز لك أخذ ذلك منه.

جاء في كتاب بريقه محمودية: الورع في زماننا - أي زمن المؤلف وقد عاش في سنة ١١٠٠ هـ فكيف بزماننا نحن- التحرز عن الظلم وإيذاء الغير بغير حق ... وأن يجعل -أي الورع في زماننا- ما في يد كل إنسان ملكاً له بلا سوء ظن، لأن اليد دليل الملكية ما لم يتيقن الظاهر أن غلبة الظن ملحقه ليقين فالشك والظن لا يُعتبران كونه يعينه مغصوباً أو مسروقاً ويلحقه نحو الربا والرشا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4977 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.