Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4995

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم هدايا العمال والربح الناشئ عن استثمارها

حكم هدايا العمال والربح الناشئ عن استثمارها

[السُّؤَالُ]

ـ[شحص يعمل في شركة سفريات، وطبعاً خطوط الطيران من كل مكان تتعامل مع هذه الشركة، المهم خطوط الطيران تقدم نظام حوافز للشركات التي تبيع أكبر عدد من التذاكر على متن خطوطها، وتعطي الشركة جوائز مالية، أحد الأشخاص يعمل في هذه الشركة، وخطوط الطيران يعطونه مالاً إضافياً غير ما يعطونه لشركته باعتباره مفتاح العمل، وهو لم يخبر شركته بذلك، والأدهى من ذلك أنه استخدم المال في تجارة فربحت التجارة ودرت مالاً وفيراً عليه. فماذا يفعل بالمال الذي معه؟ وهل إذا أخبر الشركة وطلب منهم أن يسامحوه بالمال السابق يكون قد أسقط ما عليه من حرمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن هذا السؤال ثلاث نقاط هي:

١. حكم أخذ الموظف هدية دون علم صاحب العمل.

٢. هل تحل الهدية للموظف إذا أخبر صاحب العمل بها بعد أخذها.

٣. حكم الربح الناتج عن الاتجار بتلك الهدية.

وحول النقطة الأولى فقد بينا من قبل أنه ليس من حق الموظف أن يقبل الهدية إلا بإذن صاحب العمل، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: ٢٨٩٦٨.

وبما أن إذن صاحب العمل هو الشرط في حل الهدية للعامل، فإذا أخبر الموظف بها رب العمل وأذن له في اقتنائها، فلا نرى عليه حرجا في تملكها.

وأما الربح الناشئ عن استثمار هذا المال فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يتبع المال فيُفعل به ما يفعل به أم يتبع الجهد المبذول فيبقى مع آخذه.

والذي نرى رجحانه -والله أعلم- هو القول القاضي بأنه تابع للمال. وكنا قد بينا ذلك من قبل، فلك أن تراجع فيه فتوانا رقم: ١٠٤٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4995 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.