Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5002

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم من ترك لورثته أسهما بأسمائهم ليست بالتساوي

حكم من ترك لورثته أسهما بأسمائهم ليست بالتساوي

[السُّؤَالُ]

ـ[ترك لنا والدي ﵀ عددا كبيرا من الأسهم بأسماء الورثة ولكن ليست بالتساوي لا بل إن البعض ليس له شيء منها ولم يوص ﵀ بشيء عنها أو تفصيل لها فما حكم الشرع إذا لم يتفق الورثه عليها هل يأخذ كل نصيبه؟ أو توزع بمعيار شرعي؟

وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل في فتاوى كثيرة أن الراجح من أقوال العلماء أن العدل بين الأولاد في العطية واجب إلا لمسوغ شرعي، لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلا وأتى النبي ﷺ ليشهده على ذلك، فقال له: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال رسول الله ﷺ: فلا تشهدني إذاً، إني لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وقال له أيضا: فأرجعه. فرده بشير وقال له أيضا: فاتقوا الله، واعدلوا بين أبنائكم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: ٦٢٤٢.

وعليه، فإذا لم يكن لأبيكم مسوغ شرعي فيما فعله من عدم التسوية بينكم، فإن فعله ذلك مردود، والواجب أن تقسموا الميراث حسب المعيار الشرعي، وهذا كله على تقدير أن ما ذكرته من كون الأسهم بأسماء الورثة يقصد به أبوك تمليك تلك الأسهم لمن هي بأسمائهم، وأنها قد حازها المملكون حيازة شرعية أو حيزت لهم في حياة الواهب، وأما إذا لم يثبت أن أباك يقصد تمليككم الأسهم المذكورة أو أنها لم تُحَز عنه في حياته فإنها إذاً تكون باقية على ملكه، ويشترك فيها جميع ورثته حسب المعيار الشرعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5002 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.