Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5007

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. تفضيل الذكور على الإناث في العطية بدون مبرر من أمر الجاهلية

تفضيل الذكور على الإناث في العطية بدون مبرر من أمر الجاهلية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يتصدق الوالد أو يزكي عن الولد المتزوج، دون البنت المتزوجة إذاكانوا غير قادرين على إخراج الزكاة، وهل يعطي الوالد شققا ومشاريع للبنين، أما البنت فلا يعطيها بحجة أنها تزوجت وليس لها حق بعد زواجها، وهل على الوالد وزر إذا أرد أن يعطى بناته شققا خوفا عليهم من المستقبل أو مساوة بينهما وبين البنين وإن كانت الشقة مساحتها نصف مساحة شقة البنين.

أفيدونا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تفضيل الذكور على الإناث في العطية سواء كانت هذه العطية شققا أو مشاريع أو دفع مبالغ مالية أو غير ذلك من العطايا والمنح لمجرد أن هؤلاء ذكورا وهؤلاء إناثا من أمر الجاهلية وآثارها الباطلة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٣٣٤٨، أما التفضيل بينهما في العطية لمسوغ شرعي فيجوز عند طائفة من أهل العلم سواء كان المفضل هنا الولد أو البنت، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٦٢٤٢، وراجعي في شروط دفع الزكاة عن الغير الفتوى رقم: ٢٩٥٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5007 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.