Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5017

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. الانتفاع بالمال المهدى في الحج والعمرة

الانتفاع بالمال المهدى في الحج والعمرة

[السُّؤَالُ]

ـ[في عادات الزواج لدى العائلات يقع تقديم بعض الأموال لأم العروس وهي تفعل بالمثل عند حضورها مناسبات هؤلاء ولكن بزيادة ضئيلة، فهل يجوز استغلال هذه الأموال في عمرة أو حج، علماً بأن الزيادة تقع من الطرفين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع شرعاً من إنفاق هذه الهدايا في تكاليف سفر الحج أو العمرة، لأنها صارت ملكاً للمهدى له, لا فرق بينهما وبين أمواله الأصلية من جهة الإباحة, سواء زادت هدية أحد الطرفين على هدية الآخر أم لا، لأنها هدايا تعارف الناس عليها من يزيد منهم على الآخر إنما يفعل ذلك طوعاً. وانظري في الفتوى رقم: ٥٣٣٣٨، والفتوى رقم: ٤٨٣٨٦ والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5017 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.