Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5020

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. محاباة الأب ولده في البيع

محاباة الأب ولده في البيع

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء الإجابة علي سؤالي: أنا وحيد والدي وأربع بنات والحمد لله، والدي يريد أن يكتب لي أرضا له باسمي ولكني رفضت حرصا علي عدم منع وارث من ميراثه، ولكن هل يجوز أن أعطيه ثمنها الذي دفعه عند شرائها في الماضي بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض ثمنها الحالي، أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن على الأب أن يساوي بين أبنائه في العطية وغيرها لحديث النعمان بن بشير المتفق عليه، وفيه: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

إلا أن أهل العلم ذكروا أنه لا حرج في أن يخص الأب بعض أبنائه دون بعض إذا كان ذلك لمعنى كالزمانة (الإعاقة) أو كثرة العيال، قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل ... إلى أن قال: فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك.

ومعلوم أن المحاباة في البيع تعتبر نوعا من الهبة.

وعليه، فإن كان لك موجب تستحق به التخصيص دون سائر أخواتك، فلا مانع من أن تستفيد من الأرض التي أراد والدك أن يكتبها باسمك، سواء كتبها باسمك مجانا أو عوضته عنها ثمنا أقل من قيمتها.

وإن لم يكن لك موجب تستحق به التخصيص، فليس لك أن تأخذها إلا بثمن يساوي أو يقارب قيمتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5020 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.