Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5023

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. تصرف المرء فيما وهب له ببيع أو غيره

تصرف المرء فيما وهب له ببيع أو غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسلت في دورة خارجية منذ فترة وأعطينا فيها لكوننا مهندسي كمبيوتر (جهاز كمبيوتر نقال) لكل فرد من طرف الشركة التي تدربنا، والآن أفكر في بيعه لعدم حاجتي إليه في العمل، فهل يجوز ذلك، علماً بأن الشركة التي أعمل بها ليس لها أي علم بالموضوع ولدي جهاز آخر قد منحتني إياه أتولى من خلاله تأدية عملي، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الشركة التي منحتك الجهاز المذكور ملكتك إياه مطلقاً فلك الحق في التصرف فيه كيف شئت بيعاً وهبة وإجارة ونحو ذلك من التصرفات المشروعة، ولا يلزم أن تُعلم شركتك أو أو تستأذن منها في بيعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5023 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.