Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5025

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. تفضيل بعض الأبناء بالعطية لإتمام زواجه

تفضيل بعض الأبناء بالعطية لإتمام زواجه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

كتبت لي أمي جزءا من ميراثها من أبى مقابل زواجي لأن إخوتي لا يقدروا أن يزوجوني كما أن إخوتي تزوجوا من ريع الأرض ومن ثمن بيع الأرض الذي تم بناء المنزل به ولم يكف.

فما حكم الدين في ذلك مع العلم بأن أمي لم تأخذ من ميراث أحد من إخوتي وكان ذلك من ميراثها من أبي حيث كان ميراثها الثمن.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على الأبوين أن يعدلا بين أبنائهما ويسويا بينهم في العطية كما أمر النبي ﷺ بقوله: سووا بين أولادكم في العطية. رواه البيهقي، وقوله ﷺ: اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. رواه البخاري ومسلم.

وقد بينا ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم ومذاهبهم في الفتوى رقم: ٢٣٣١، ٦٢٤٢، ٣٠١١٧، ٨٩٣، ١٠٥١٣. ولذلك فإن على أمك أن تسوي بين أبنائها في العطية.

وإذا كانت الهبة المذكورة قد تمت نظرا لحاجتك للزواج ولا تستطيع تحمل أعبائه، وكان إخوانك قد تزوجوا فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، فقد قال أهل العلم: يجوز تفضيل بعض الأبناء في العطية لحاجة خاصة أو لظرف معين، وتجد تفاصيل ذلك واقوال أهل العلم حوله في الفتاوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5025 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.