Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5033

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. أب يرغب بتسجبل جزء من أملاكه باسم بنتيه

أب يرغب بتسجبل جزء من أملاكه باسم بنتيه

[السُّؤَالُ]

ـ[أب لديه أملاك ولديه بنتان ويود أن يسجل جزءا من أملاكه وهي قطعة أرض باسمهما مناصفة وهو الآن بصدد إقامة بناء على هذه الأرض فيرجى إفادتنا بالحكم الشرعي لذلك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان تسجيل قطعة الأرض أو غيرها من أملاك الأب باسم بنتيه يقصد به أنها وصية لهما بعد موت أبيهما فإن هذه الوصية لا تصح وهي مردودة ولا تنفذ؛ إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين؛ لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره. وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة.

أما إذا كان القصد بالتسجيل تمليكها لهما بالفعل بحيث يرفع الأب يده عنها ويمكن ابنتيه من التصرف فيها تصرف المالك في ملكه إن كانتا أهلا لذلك، أو يحوزها لهما إن كانتا قاصرتين وذلك بالإعلان والإقرار ولو بقيت تحت يده؛ كما قال ابن جزي المالكي في القوانين: ويحوز الوالد لولده الصغير ما وهبه له هو ما عدا الدنانير والدراهم، فلم يكف فيها الإقرار، ولا بد من إخراجها عن يده. اهـ، فإذا تمت الهبة بشروطها المعتبرة شرعا في حال أهلية الأب للتصرف وتسويته بين أبنائه في العطية إن كان له أبناء غيرهما فإنها ماضية. وبذلك تعتبر القطعة ملكا للبنتين، ولا يجوز للأب التصرف فيها إلا بما فيه مصلحة لهما إن كانت تحت يده, ولا يجوز البناء عليها لنفسه أو لغيره؛ لأنها خرجت عن ملكه.

أما إذا كان البناء عليها لصالح بناته فلا مانع منه شرعا إذا كانت تحت يده أو بإذنهما إذا كانتا أهلا للتصرف. وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتويين: ٧٤١٦٣ / ٩٠٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5033 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.