Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5048

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم تخصيص الابن القاصر بالعطية

حكم تخصيص الابن القاصر بالعطية

[السُّؤَالُ]

ـ[لى مزرعتان تقدران ب ٤٢ هكتارا وأنا متزوج بامرأتين الأولى متوفاة وتركت بنتين وولدا والثانية ثلاثة أولاد وبنتين، الأولاد أحدهم قاصر، هذه المزرعة عليها ديون للدولة تقدر بثمانين ألف دينار وليس عندي استطاعة تسديد الديون وفكرت أن أبيعها إلى الأولاد الأربعة كل منهم له سهم وأنا لي معهم سهم، هذا السهم يكون من بعدي للصغير القاصر -- هل يجوز شرعا أن أفعل ذلك والذي أريد أن أبيعه هو الإنشاءات التي عليها دين مثل مزرعة الدجاج وحديقة الأبقار وبئر وجابية , ومساحة هذه الإنشاءات ١٥٠٠ متر

هذا ما أريد أن أفعله هل له دليل من الشرع

سؤال آخر كيف لي أن لا أحرم بناتي الأربعة من الإنشاءات علما بأن ثلاثا منهن متزوجات والأخرى مخطوبة

أفتوني مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطيات والهدايا ونحو ذلك لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال لبشير بن سعد لما جاءه ليشهده على موهبة وهبها لابنه النعمان. قال له: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال له: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا.

لكن أهل العلم قد خصصوا من هذا الأمر أنه إذا كان ثمت مسوغ شرعي للتفضيل بينهم في العطية كأن يكون أحدهم كثير العيال، أو يكون طالب علم فيه كلفة، أو مريضاً يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه، أو قاصرا أو نحو ذلك ... فلا مانع حينئذ من التفضيل بينهم.

وبناء على ما ذكر، فلا مانع من تخصيص الابن القاصر بشيء، وكذا الأبناء إذا كانوا متصفين بشيء مما ذكر وإلا فلا.

وتجدر ملاحظة ما يلي:

١. أن ما كان من الهبة موقوفاً على وفاة الوالد، فإنه يعتبر بمثابة الوصية، وليس عطية، والوصية لا تجوز للوارث، كما صح عن النبي ﷺ أنه قال: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه ابن ماجه وغيره.

٢. أن حرمان البنات من الإرث هو عادة جاهلية ولا يجوز، وقد قال ﷺ: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه البيهقي في سننه.

٣. أن هذه الإجراءات التي تريد أن تقوم بها إذا كان الحامل لك عليها هو التهرب من قضاء ما عليك من الديون، فإن ذلك لا يجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5048 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.