Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5051

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. التصرف في الهبة التي لم يقبلها الموهوب له

التصرف في الهبة التي لم يقبلها الموهوب له

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت سيارة منذ ١٩ سنة، وبالرغم من أنها باسم زوجي واستعملها كل هذه السنين إلا أنه كان يعلم أنها ملكي، في شهر رمضان الماضي وهبتها له بنية الصدقة حتى أنال الأجر على ذلك، فرفضها وبقي يستعملها كما في الماضي، يحاول شراء سيارة بماله الخاص حالياً، فهل يمكنني بيعها وأخذ مالها ما دام يرفضه بهذه الصفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط مضي الهبة الحوز التام، وما دام زوجك قد رفض أخذ سيارتك وقبول هبتها فإن الهبة في هذه الحالة لم تتم والسيارة لم تخرج عن ملكك، ولا تأثير لاستعماله لها كما كان يستعملها ما دام لم يقبلها هبة، وعلى ذلك فيمكنك بيعها والانتفاع بثمنها أو التصدق به في وجوه الخير أو استخدامها..

ولا يعد ذلك من الرجوع في الهبة المذموم شرعاً كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهذا في الهبة التي تمت مستوفية الشروط ومنها الحوز، والهبة هنا لم تتم لفقدها للحوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5051 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.