Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5054

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. هبة المغصوب

هبة المغصوب

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: لجدى بيت قد أخذته منه الدولة لأن له أكثر من بيت وقد أوصى وتنازل لي عن البيت شرط ان أقوم بإجراءات إرجاعه وبعد أن قام بمشورة أبنائه وفعلا وافقوا وبعد ثلاثة عشرة سنة تحصلت عليه وبعدها قام أبي وعمي وعمتي بمنازعتي على البيت وأنهم يطالبون بحقهم من الإرث، هل لهم الحق في ذلك، هل أتنازل لهم عن البيت أم لا ألتفت إليهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة السائل من باب هبة المغصوب لأن الدولة في أخذها للبيت بهذه الصفة تعتبر غاصبة، فهل تصح هذه الهبة أم لا؟

وبداية نقول إذا كان الموهوب له (السائل) استرجع وقبض الموهوب (البيت) في حياة الواهب (جده) فأمضى الهبة فإن الهبة صحيحة ماضية، وليس لأب السائل أو أعمامه وعماته منازعته فيها، جاء في المدونة: في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب، قلت: أرأيت إن غصبني رجل عبدا فوهبته لرجل آخر والعبد مغصوب أتجوز الهبة في قول مالك؟ قال: نعم إن قبضها الموهوب له قبل موت الواهب. أهـ.

أما إن مات الواهب (الجد) قبل قبض الدار فالهبة باطلة لأن الهبة عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين، جاء في المغني: وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. وقال أبو الخطاب: إذا مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن في القبض والفسخ. أهـ.

وفي هذه الحالة يحق للورثة إمضاء الهبة أو إبطالها، وعلى السائل تسليم الدار إليهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5054 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.