Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5064

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. على الآباء التسوية بين أبنائهم وبناتهم في العطية

على الآباء التسوية بين أبنائهم وبناتهم في العطية

[السُّؤَالُ]

ـ[عائلتي تتكون من أبي وأمي (على قيد الحياة) ، وأنا وأخي مع ٤ بنات متزوجات، لكن واحدة توفيت وتركت أبناء، سؤالي هو: قام أبي بتحويل جميع ممتلكاته -أرض ومحلات تجارية- باسمي أنا وأخي دون البنات مع طلبه منا أن نسلم لكل بنت مبلغ ألف دولار وهو مبلغ لا يساوي عشر قيمة الأرض، مع العلم بأن بعض المحلات بنيتها أنا وأخي من مالنا الخاص وعائدات المحلات التي أنجزها أبي، فهل تجوز هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوالدين مطالبان شرعاً بالتسوية بين أبنائهما في الهبات والعطايا ... وذلك لما في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال ﷺ: لو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره وحسنه الحافظ في الفتح.

ولذلك فالواجب على هذا الأب أن يرجع عما فعل ويتدارك هذا الأمر ما دام على قيد الحياة ويسوي بين أبنائه وبناته في العطية، وانظر في ذلك الفتوى رقم: ٦٠٧٤٢ للمزيد من الفائدة والأدلة.

وبخصوص المحلات التي بنيتها أنت وأخوك من مالكما الخاص وعائدات المحلات التجارية التي أنجزها أبوك، فإن لكل واحد منكم نصيبه منها حسب ما دفع فيها؛ إلا إذا كنتما قد وهبتما نصيبكما منها لوالدكما فإنها عند ذلك تعتبر ملكاً له كباقي ممتلكاته، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٧٥٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5064 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.