Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5084

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. العدل في العطية بين الزوجة والأولاد

العدل في العطية بين الزوجة والأولاد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق للزوج أن يشتري لأولاده بيوتا دون والدتهم (أي زوجته) أم أنه يجب أن يشتري لها مثلهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الرجل أن يعدل بين زوجته وأولاده، ولكن إن كان موسراً وأعطى زوجته كما أعطى أولاده فهو أمر حسن، وهو مأجور على ذلك، وأما العدل بين الأولاد ففي وجوبه واستحبابه خلاف سبق في الفتوى رقم: ٦٢٤٢، والفتوى رقم: ٦٨٨٨٥، والراجح لدينا وجوبه كما في الفتوى رقم: ٦٥٣١٣، والفتوى رقم: ٣٨٣٩٩، وأما العدل بين الزوجات إن كان له أكثر من زوجة فسبق في الفتوى رقم: ٧٠٥٨٥، والفتوى رقم: ١١٣٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5084 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.