Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5087

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا حرج في هبة الأب لأولاده بشرط العدل

لا حرج في هبة الأب لأولاده بشرط العدل

[السُّؤَالُ]

ـ[عندى بنتان كتبت باسم كل بنت شقة تؤجر مفروشة ولا يحصلن على إيجارها بموافقتهم هل كتابة الشقق باسم بناتى حرام أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الهبة للبنات أو غيرهن من الورثة إنما تمضي إذا قبضت في حياة المورث، وتَصرَّف فيها من وهبت له تصرف المالك، أما إذا لم تقبض قبل موته فإنها باطلة لأنها بمثابة الوصية للوارث وهي باطلة؛ إلا إذا أمضاها بقية الورثة وكانوا بالغين رشداء.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإنه لا حرج في هبة الأب شققاً أو غيرها لبناته إذا عدل بينهن في ذلك، ولك أن تراجع في موضوع العدل بين الأولاد فتوانا رقم: ٦٢٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5087 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.