Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5089

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. الهبة لبعض الأولاد في مرض الموت وغيره

الهبة لبعض الأولاد في مرض الموت وغيره

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي الفاضل: لقد طلبنا من أبينا أنا وأختي أن نرث فيه منزلنا في مرضه هذا حتى لا نشرد بعد موته لا قدر الله، لا أعرف هل هذا يجوز أم لا، وكل إخوتي تقريبا له منزل إلا أنا وأختي، فأود معرفة الشرع في هذا؟ وجزاك الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للأب في مرض موته تصرف وإذا وهب هبة أو أعطى عطية فإنها تأخذ حكم الوصية، وقد بينا المعتبر في مرض الموت وضابطه وحكم الهبة فيه سواء كانت لوارث أو غيره في الفتوى رقم: ٤٧٤٣٩.

وعلى فرض أنه ليس في مرض الموت فلا يصح منه ذلك ولا يجوز له تفضيل بعض الأبناء على بعض في الهبة لغير مسوغ شرعاً، بل لا بد من التسوية بين جميع الأبناء في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: ٥٣٤٨، والفتوى رقم: ٦٢٤٢.

فلا يجوز له أن يوصي أو يهب بقصد الإضرار ببعض الورثة، ولا يجوز لكم أن تسألوه ذلك، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة:٢﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5089 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.