Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5094

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا يجوز الرجوع في الهبة المستوفية الشروط

لا يجوز الرجوع في الهبة المستوفية الشروط

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا ماتت امرأة وتركت ذهبا مهدى إليها من أبنائها, هل يجوز أن يأخذ كل ابن ما أهدى لأمه من ذهب دون تقسيم شرعي لهذا الذهب, مع العلم بأن هناك أبناء لم يهدوا إليها فى حياتها من هذا الذهب وبذلك سوف يحرموا من الأخذ منه، وإلى أي كتاب يمكنني أن أرجع لكي أثبت هذه الفتوى أيا كانت؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هؤلاء الأولاد قد وهبوا لأمهم أو لغيرهم هبة وتم قبولها وحيازتها فإنه لا يحق لهم بعد ذلك الرجوع فيها حتى ولو كانت على قيد الحياة وأحرى إذا توفيت، لأنها بوفاتها تنتقل ممتلكاتها -بما في ذلك ما وُهِب لها في حياتها- إلى ورثتها.

والدليل على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي رواية: كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.

ولهذا فإن الذهب المذكور يقسم مع تركة هذه المرأة على جميع ورثتها، ولا يحق لأولادها الذين أهدوه لها الاستبداد به دون غيرهم من الورثة، إلا إذا تنازلوا لهم عن نصيبهم منه وكانوا رشداء بالغين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5094 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.