Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5099

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم إعطاء جهاز البنت الكبرى للأصغر منها

حكم إعطاء جهاز البنت الكبرى للأصغر منها

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة كانت تقوم بتجهيز ابنتها للزواج ولكن ابنتها هربت وتزوجت بدون رضى والديها ودون علمهما فقامت الأم بإعطاء الأشياء التي جهزتها لها إلى ابنتها الأصغر منها، فهل يكون على الأم وزر أو يكون على الأم دين لابنتها لدفع قيمة ما قامت بتجهيزها قبل هروبها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج البنت دون إذن وليها باطل، كما بينا في الفتوى رقم: ٤٨٧٣٠.

كما لا يجوز لوليها ولا لأمها إجبارها على نكاح من تكره، كما بينا في الفتوى رقم: ١٠٢٨٦.

وأما سؤالك هل على الأم إثم فيما فعلت أو هل يبقى ذلك دينا في ذمتها، فالجواب: أنه لا إثم عليها ولا يثبت دينا في ذمتها، لأنه ليس ملكا للبنت، وإنما كان عطية من أمها أو أبيها، وقد هربت وتركته، والهبة والعطية لا يملكان إلا بالحوز، كما بينا في الفتوى رقم: ٤٢٤١٩ ولم تذكر أنه حصل من هذه البنت حوز، فهي العاصية الآثمة، ويجب عليها التوبة إلى الله تعالى مما فعلت ونكاحها بدون إذن وليها باطل كما بينا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5099 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.