Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5112

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم الرجوع بالهبة على ورثة الموهوب له

حكم الرجوع بالهبة على ورثة الموهوب له

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وله ٣ بنات و٣ ذكور وزوجة وكان يستأجر محلا لبيع بعض الأشياء ويساعده ابنه الأوسط وذلك لعدم تكملة تعليمه، وبعد فترة أراد الابن أن يستأثر بالمحل لنفسه فتنازل البعض له طواعية والآخر بمقابل زهيد نظرا لأنه ليس له مصدر دخل غير تلك التجارة ثم بعد ذلك توفي ذلك الابن فباع ورثته (أبناؤه) المحل نظرا لعدم تفرغهم وذلك بمبلغ كبير من المال، والسؤال هو: هل من حق باقي الورثة الأصليين (الإخوة) نصيب في ثمن التنازل عن المحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام هؤلاء الإخوة قد تنازلوا لأخيهم عن حصتهم من المحل المذكور في وقت رشدهم وأهليتهم للتصرف فلا يحق لهم بعد ذلك الرجوع، سواء في ذلك من تنازل منهم بعوض أو غيره ولو كان ذلك في حياة أخيهم الذي تنازلوا له، وأحرى إذا كان ذلك بعد وفاته وعلى ورثته، ولذلك فلا شيء لهم من ثمن المحل، فقد قال النبي ﷺ: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٠٤٥٣، ٥٤١١٤، ٦٧٩٧، ١١٧٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5112 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.