Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5119

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. الهدايا المستفادة من تحويل العمولات

الهدايا المستفادة من تحويل العمولات

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مديراً ووكيلاً لمؤسسة جلب خدم وعمالة وهذا يتطلب مني أن أقوم ببعض تحويل العمولات للمكاتب التي أتعامل معها في خارج الدولة وعندما أرسل هذه العمولات -في بعض الأحيان– يكون هناك جوائز أو هدايا على كل تحويل أو كل مجموعة من التحويلات، فسؤالي هنا: هل هذه الجوائز أو الهدايا من حقي أن آخذها أنا شخصياً، أم هي من حق المؤسسة، على العلم بأنني أقوم بتحويل هذه العمولات باسمي وليس باسم المؤسسة التي أعمل بها؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الجوائز أو الهدايا هي ملك للمؤسسة التي تعمل فيها، لأن هذا التحويل الذي تقوم به إنما تقوم به وكالة عنها، فما ترتب عليه كان ملكا لها، وننبه إلى أنه إذا كان الحصول على هذه الجوائز أو الهدايا عن طريق ما يعرف بالسحب، فيشترط لجوازها أن لا تدفع مقابلاً للاشتراك فيها وإلا كانت حراماً، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٨١٧، والفتوى رقم: ٦٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5119 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.