Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5125

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم بيع المنحة

حكم بيع المنحة

[السُّؤَالُ]

ـ[منحت الجمعية السورية للمعلوماتية كل معوق ١٥٠ ساعة مجانية على الإنترنت وبعض المعوقين ليس لديه حاسب فهل يجوز له شرعاً بيعها علماً بأنها تساوي تقريباً ٧٠$ وهم يبيعونها بقرابة نصف قيمتها.

وشكراً لتعاونكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينظر في شرط صرف هذه المنحة، فإن كانت تصرف لينتفع بها المعوق في خاصة نفسه بحيث لا يحق له بيعها ولا إجارتها ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا يجوز له بيعها لأنه إنما أبيح له الانتفاع لا المنفعة.

أما إن كانت تصرف له ليفعل فيها ما يشاء بنفسه أو لغيره فله أن يبيعها بأي ثمن يتراضى عليه الطرفان البائع والمشتري.

والمنحة في هذه الحالة تعد هبة، والهبة كما يقول العلماء: تمليك العين بلا عوض، ومعلوم أنه يجوز بيع الهبة والمعاوضة فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5125 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.