Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5156

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا بأس بأخذ المشرف على مشروع هبة بشرط عدم المحاباة

لا بأس بأخذ المشرف على مشروع هبة بشرط عدم المحاباة

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق مهندس ويشرف على شركة أجنبية لتنفيذ الطرق وطلبت منه الشركة جرار تسوية واتفق مع شخص يملك ذلك الجرار واتفق كل من الشركة وصاحب الجرار وبعد الاتفاق أتى صاحب الجرار للمهندس وقال له سوف أعطيك نسبة من المبلغ الذي سوف أتقاضاه من الشركة ومن بدون أن يشترط عليه من قبل فما حكم الشرع في ذلك المبلغ هل يأخذه منه أو لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الذي يريد صاحب الجرار أن يعطيه لصاحبك هو من قبيل الهبة والهدية والمكافأة، لأنه لم يكن عن شرط ولا اتفاق.

وعليه، فلا حرج على صاحبك في قبول ذلك المبلغ.

لكن لا بد ألا يكون في ذلك محاباة لمن أعطاه بما يضر بالشركة. قال الحافظ في الفتح في حديث ابن اللتبية: وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه، والانفراد بالمأخوذ. اهـ

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ٥٢٢٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5156 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.