Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5164

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم أخذ العامل ما يتركه الزبون كهبة أو صدقة

حكم أخذ العامل ما يتركه الزبون كهبة أو صدقة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو كالأتي: أنا أعمل كمراقب تقني للسيارات بالجزائر وحينما يقوم الزبون بدفع الفاتورة بعد فحص السيارة وتكون هذه الأخيرة في حالة جيدة يترك لي بعض النقود الزائدة على أساس أن أشرب بها قهوة فإذا أخذت تلك النقود فهل يحق لي ذلك أم لا؟ وجزاكم الله كل خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أخذ العامل ما يتركه الزبون كهبة أو صدقة عليه إذا أذن صاحب العمل بهذا أو جرى به عرف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٣٦٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5164 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.