Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5178

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. التسوية بين الأولاد في العطية

التسوية بين الأولاد في العطية

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

عندي ولد وبنت فقط وقد قام زوجي ببناء شقة لابنى من زمن بعيد تكلفت أربعة آلاف جنيه ولم يعط ابنتي شيئا مقابل ما أعطاه لابني وبناء شقه الآن تتكلف ستة عشر آلاف جنيه فهل يجوز أن أعطى ابنتي الأربعة آلاف جنيه التي كلفت بها شقة ابنى من مال زوجي أم لابد أن أبني لها شقة كما قام والدها ببناء شقة لابنى وبخاصة أنه قد توفي قبل أن يعطيها أي شيء٠]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم على ما رجحه المحققون أن التسوية في العطية بين الأبناء واجبة.

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: ٦٢٤٢ ولذلك، فإن عليكم أن تبنوا شقة لابنتكم كما بنيتم شقة لابنكم، ومادام زوجك قد توفي فإن عليك أن تبني لابنته شقة من تركته تساوي شقة الابن بغض النظر عن ثمنها، فالمهم هو العدل بين الأولاد، لقول النبي ﷺ: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه الطبراني والبيهقي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5178 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.