Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5194

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. هبة الأرض لليتامى

هبة الأرض لليتامى

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قطعة أرض وهبتها كاملة لغلامين يتيمين هل يلحقني إثم بوهبها لهما كاملة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بنيهما شيئا. متفق عليه. ومعنى كفالة اليتيم: القيام بأمره ومصالحه من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. والكفالة تقوم على أساسين هما: التمويل والإشراف، فمن جمع بينهما فقد جمع بين الحسنيين، ومن تولى القيام بالجانب المادي أو ساعد فيه فقد قام بالركن الأساسي من عملية الكفالة. وبناء على هذا فإنك إذا وهبت قطعة أرض ليتيم أو يتيمين فإنك تكون قد شاركت في كفالة الأيتام ولك الأجر من الله في ذلك. وهذا على تقدير أن القطعة التي وهبت ليست هي كل ما تملكه. وأما إن كنت لا تملك سواها فالأفضل أن تبقيها لنفسك لما روى البخاري من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: خير الصدقة ما كان على ظهر غني. وعلى كلا التقديرين فإنك لست آثما فيما فعلته بل أنت مأجور فيه إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5194 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.