Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5201

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. تخصيص الابناء بالعطية وحرمان البنات

تخصيص الابناء بالعطية وحرمان البنات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا قسم الأب ما لديه من أرض على أبنائه الذكور دون الإناث وهن متزوجات ثم توفي يجب على الأبناء الذكور أن يعطوا أخواتهم الإناث من الأرض لكي يكفر عما فعله الأب في القسمة في حالة أنه حرام.... وهل هذا حرام يقع على الأب وهل يعتبر هذا هبة لأبنائه الذكور؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصد السائل الكريم أن الأب المذكور خص أبناءه بالأرض دون مقابل لبناته فهذا لا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، ويعتبر مردودا لا يجوز تنفيذه، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن النعمان بن بشير ﵄ أن أباه خصه بعطية دون إخوانه فأرادت أمه أن يشهد على ذلك عند النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فإني لا أشهد على جور.

وروى الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.

وعلى هذا، فإن على أبناء هذا الرجل أن يدفعوا للبنات (أخواتهم) نصيبهن من الأرض التي خصهم بها أبوهم، ونصيب كل واحدة منهن نصف نصيب الذكر.

وإذا فعلوا ذلك فنرجو أن يكون كفارة للخطأ الذي وقع من أبيهم.

وإذا تنازل البنات عن نصيبهن بطيب أنفسهن وكن بالغات رشيدات فلا مانع من ذلك شرعا.

وعلى الجميع أن يستغفروا لأبيهم ويدعو له بالرحمة والغفران، فقد قال النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5201 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.