Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5230

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم كتابة عقار أو غيره باسم الزوجين

حكم كتابة عقار أو غيره باسم الزوجين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل أن يشتري مثلا منزلا. أو قطعة أرض أو سيارة أو غير ذلك ويكتب عقد الشراء باسمه واسم زوجته.

أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مقصود السائل أنه يشتري الشيء ثم يهب نصفه أو بعضه لزوجته ويثبت ذلك بأن يسجل عقد الشراء باسمه واسمها، فلا مانع، وهي هبة جائزة يشترط لنفاذها أن يقبض الموهوب له الهبة ويحوزها، وراجع في هذا لزاماً الفتوى رقم: ٤٩٦٣٢. وإن كان يقصد أنه يكتب العقد باسمها لا للتمليك لكن لشيء آخر فلا بأس بذلك من حيث الأصل. لكنا نرى أنه لا ينبغي لما يترتب عليه من الخصومة، ومن إهدار حقوق لآخرين، ووجه ذلك أن هذه المرأة قد تدعي التمليك ولديها به وثيقة.. الأمر الذي يجر إلى النزاع والشقاق، وقد تموت فيقوم ورثتها بالمطالبة بحقوقهم مما هو مكتوب باسمها. وقد يموت الرجل فتدعي المرأة ملكية جزء من المنزل -مثلا- وبالتالي لا يدخل في تركة الميت. وعلى العموم فكتابة المنزل ونحوه باسم الزوجة أو غيرها لا بقصد التمليك قد تترتب عليها أمور لا تحمد عقباها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5230 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.