Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5238

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا مانع من الحصول على مبلغ مقابل عمل محدد

لا مانع من الحصول على مبلغ مقابل عمل محدد

[السُّؤَالُ]

ـ[بعض شركات الإعلانات على الإنترنت أقوم بالتسجيل عليها وأقوم بتنزيل البرنامج الخاص بالشركة وهو عبارة عن شريط يقوم بعرض الإعلانات طوال فترة بقائي على الإنترنت وتقوم الشركة بإضافة ٠.٧ دولار لكل ساعة حتى يكمل حسابي لديها ٢٠ دولاراً فتقوم الشركة بإرسال شيك بالمبلغ على عنواني المسجل لديهم، ملحوظة: هذه الإعلانات أقوم أنا بتحديد مجالاتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى مانعاً من هذه المعاملة، لعدم وجود سبب للتحريم، فإن المبلغ الذي تحصل عليه محدد مقابل عمل معين وهذا لا شيء فيه، لكن يشترط عدم احتواء هذه الإعلانات على مخالفات شرعية، كالإعلان عن الخمور أو ملابس النساء التي لا تستر العورة أو لحم الخنزير ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5238 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.