Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5250

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. من حق الشخص أن يهب ما شاء من ماله ما دام أهلا للتصرف

من حق الشخص أن يهب ما شاء من ماله ما دام أهلا للتصرف

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يريد أن يهب عمارته لزوجته وبناته الأربع مع العلم أن أبويه ميتان؟ بعض أهل العلم ممن استفتيناهم قال بأنه يجوز أن يهب كل أو بعض ماله ويكره ذلك إذا كان أبواه حيين أرجو من فضيلتكم إجلاء الإشكال أعلاه وجزيتم عنا خير الجزاء.

ملاحظة: كيف تقسم التركة بين زوجة المذكور وبناته الأربع علماً أن أبوي المذكور متوفيان وله ثلاثة إخوة أشقاء وشقيقة واحدة؟ هل للزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي للإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الهبة نافذة لا تعلق لها بوفاة الواهب فلا مانع من ذلك شرعاً، ومن حق الشخص أن يهب ماله كله أو ما شاء منه ما دام أهلاً للتصرف.

ولا تتم الهبة إلا إذا تم حوزها من الموهوب له حتى تصبح تحت يده بحيث يمكن له التصرف فيها تصرف المالك في ملكه، ويكون ذلك في حال صحة الواهب وتمتعه بأهلية التصرف.

أما إذا كانت الهبة معلقة على الوفاة، فإن ذلك بمنزلة الوصية ولا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة.

فقد قال النبي ﷺ: لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود.

فإذا أجاز بقية الورثة الوصية للوارث صحت بشرط أن يكونوا بالغين رشداء.

وأما ما ذكرت من كيفية تقسيم تركة الرجل المذكور، فإن كان ورثته محصورين فيمن ذكرت، فإن القسمة صحيحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5250 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.