Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5260

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم توريث الأبناء تركة أبيهم في حياته

حكم توريث الأبناء تركة أبيهم في حياته

[السُّؤَالُ]

ـ[يرجى إيضاح الفتوى رقم: ٥٣٥٩٦ الجهالة تفسد الإجارة، والسؤال هو: إذا كان التعامل بالبيع أي التمليك للعين وتوريثها للأبناء؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٥٣٥٩٦ أنه لا يجوز إجارة العين مدى حياة المستأجر، لما في ذلك من جهالة المدة، وجهالة المدة تفضي إلى جهالة الأجرة، لأنه لا يُدرى متى يموت، فقد تطول المدة وتقد تقصر، فيتضرر المستأجر بقصرها والمؤجر بطولها.

فإذا كان المقصود في السؤال توريث الأبناء تركة أبيهم وهو حي بقسمتها عليهم، وتسليمهم إياها تمليكاً، فهذا جائز، ويُعد هبة نافذة.

أما إذا كان المقصود من ذلك أنه يبيعها لهم بيعاً صورياً حال حياته، ويحتفظ بها حتى يموت ثم تؤول إليهم بالعقود التي كتبها لهم، فهذا غير جائز وحكمه حكم الوصية للوارث، ولا وصية لوارث، وراجع الفتوى رقم: ١٤٨٩٣، والفتوى رقم: ٢٧٤٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5260 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.