ـ[فنريد من فضيلتكم حلا لهذه المسألة - توفي أب وترك بيتا من طابقين وهذا الأب المتوفى لديه أربعة أولاد وثلات بنات كلهم متزوجون وأمهم لا تزال على قيد الحياة وهذا الأب توفي سنة ١٩٨٥ ولقد سكنت في الطابق الاول أمهم، وفي الطابق الثانى الابن الأصغر وزوجته وفي سنة ١٩٩٧ قال الابن الأصغر إن أبى قد أعطانى هذا الطابق فى حديث بينهما وحلف بذلك على المصحف فجمعت الأم الاخوة وقالت لهم إن أباكم قد أعطى الطابق الثاني لأخيكم الأصغر فمنهم من رضي بذلك ووقع على ورقة ومنهم من لم يرض من وفي سنة ٢٠٠٠ توفيت الأم فرجع الذين وقعوا على الورقة في كلامهم وقالوا نريد حقنا في الطابق الأول والثاني مثل الإخوة الباقين وفي سنة ٢٠٠٤ حدث شقاق بين الإخوة بسبب الطابق الثاني فطردهم الأخ الأصغر الذى يقطن الطابق الثاني من البيت لأنه كان قد سجل البيت باسمه عام ١٩٩٧ وقال لهم لو دخل أحد إلى البيت سأحضر له الشرطة فلم يدخل أحد إلى البيت بعد ذلك من إخوته فنريد أن نعرف ياشيخ من فضيلتكم هل الطابق الثاني من البيت للابن الأصغر أم لا حسب قوله إن أباه قد أعطاه إياه ولا يوجد شهود على ذلك وحسب شهادة أمه وماذا يطبق على الذين وقعوا وعلى الذين لم يوقعوا وإن كان البيت ليس له ويريد أن يغتصبه بالقوة فماذا تقول له ياشيخ أرجو التعجيل بالرد على هذا السؤال.
Rujukan halaman ini:فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5273 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55167)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.