Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5277

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. الهبة تملك بالقبض

الهبة تملك بالقبض

[السُّؤَالُ]

ـ[وضع لي زوجي مبلغاً من المال في حسابي في البنك وقال إنه لي ولكن يقول لي لا تصرفي منه، فهل يجوز أن أصرف من هذا المبلغ دون أن يدري لأن المال أصبح لي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد ملكك هذا المال ووضعه في حسابك فلا مانع من أن تتصرفي فيه كيف شئت، وليس لزوجك منعك من التصرف فيه لأن وضعه في حسابك قبض والهبة تملك بالقبض، كما قد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة من ذلك الفتوى رقم: ١٨٩٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5277 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.