Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5280

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. الطريقة الشرعية لتقسيم أموال الشخص حال حياته

الطريقة الشرعية لتقسيم أموال الشخص حال حياته

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك عمارة مكونة من ٩ شقق متساوية في المساحة وبها ٤ محلات وبدروم وحولها حديقة، وأولاد أربع بنات وثلاث بنين، فكيف تقسم هذه العمارة بما فيها من محلات وبدروم على الأولاد تقسيما شرعياً، مع العلم بأن البدروم يؤجر وكذلك المحلات، وهل يجوز توزيع التركة قبل الوفاة، أشكركم كثيراً على هذا الباب الرائع.]ـ

[الفَتْوَى]

المد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع للمرء من أن يقسم تركته على ورثته، ولكن هذا التقسيم لا يسمى إرثا، وإنما هو هبة منه لهؤلاء، لأن موت المورث وتحقق حياة الوارث بعده شرط من شروط الإرث المتفق عليه.

وإذا قسم الشخص أمواله بين من يفترض فيهم أن يكونوا ورثته وحازوا تلك الأموال قبل وفاة الواهب وقبل مرض موته الحيازة المعتبرة شرعاً كانت تلك الهبة ماضية، وإن لم يقع حوز من بعض الورثة، فإن الهبة تبطل لمن لم يجز حصته، وراجع في هذا فتوانا رقم: ١٤٨٩٣.

والطريقة الشرعية لتقسيم هذه الأموال هي كل طريقة لا يكون فيها تفاضل بين الأولاد في العطية، لأن النبي ﷺ نهى عن التفاضل بينهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٨١٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5280 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.