Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5282

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم إعطاء هاتف من قبل جهة حكومية إلى أخرى

حكم إعطاء هاتف من قبل جهة حكومية إلى أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أسأل ما حكم إعطاء شيء من أملاك الدولة أي مثال إعطاء هاتف مكتب من جهة ما من الدولة إلى جهة أخرى تتبع الدولة وذلك لغرض استخدامه في المكتب.... مع العلم بأنه ملك من أملاك الجهة الأولى، فهل يحق لشخص أن يتصرف في إعطاء شيء ليس من أملاكه من جهة إلى جهة في الدولة؟ ولكم عني كل خير إن شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأملاك التي لدى الدولة تدخل في نطاق الأموال العامة، وشأن هذه الأموال يوجب المحافظة عليها، لما لها من تعلق بحقوق عامة الناس، فحرمتها أعظم والمحافظة عليها أوجب من غيرها من الأموال الخاصة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيها أي تصرف إلا إذا كان مخولاً بذلك من الجهة القائمة عليها، ففي مستدرك الحاكم عن أنس أن النبي ﷺ قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك. وصححه الألباني.

والعادة جارية بأن ما يُعطى لكل جهة حكومية هو خاص بها دون غيرها من الجهات، إذ لكل جهة ميزانيتها الخاصة بها، وبناء على هذا، فلا يجوز إعطاء هاتف مكتب مثلاً من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى إلا إذا أباح القانون ذلك، أو جرى العرف بالتسامح في مثله، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وراجع الفتويين: ١٦١١٤، ٢٤٠٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5282 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.