Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5285

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. خصه أبوه هو وأمه بمال فطالبه به الورثة بعد موته

خصه أبوه هو وأمه بمال فطالبه به الورثة بعد موته

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قريب منحه أبوه مبلغا من المال ليصرفه على نفسه وأمه التي تركها أبوه منذ زمن طويل شاعراً بالندم على فعلته. وبعد ٦ أشهر توفي الأب ويطالب الآن إخوته من أبيه بهذا المبلغ متهمينه بالاحتيال والنصب على مال أبيهم..وهو يريد أن يعرف هل المال حلال عليه أم هو نوع من الإضرار أو ما شابه ... أفيدونا أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن الأب المتوفى قد أعطى هذا المال لابنه لينفق مه على نفسه وعلى أُمه تعويضاً عما لحقها من ضرر بسبب تركه لها وإهماله لحقها، وهذا النوع من العطية مباح عند بعض العلماء، ومنهم الإمام أحمد ﵀ حيث يرى جواز تفضيل بعض الأبناء على بعض إذا وُجد ما يُسوغ ذلك، وقد بيناه وافياً في الفتويين رقم: ٦٢٤٢، ورقم: ١٤٢٥٤ هذا إذا كانت هذه العطية قد حصلت حال الصحة، أما إذا كانت قد حصلت في مرض الموت، فإنها لا تصح، ويجب ردها إلى التركة لتقسم على جميع الورثة بحسب أنصبائهم. ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5285 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.