Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5287

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا حق للأسرة فيما وهبه الأب لغيره من ممتلكاته

لا حق للأسرة فيما وهبه الأب لغيره من ممتلكاته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج ولي ابن وتسكن معي أسرتي الكبيرة اضطررت لبيع قطعة أرض كنت أمتلكها لمساعدة شقيقي الأكبر، فهل لأسرتي الصغيرة نصيب في ثمن هذه القطعة أم لا، وإذا كان لهم فكيف أحدده؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للشخص المؤهل للتصرف كامل الحرية في التصرف في ماله بالهبة أو الصدقة أو البيع ما دام يتمتع بكامل قواه العقلية، وعلى ذلك فما دامت القطعة المذكورة ملكاً خاصا بك فلا مانع من بيعها أو هبتها أو التصدق بها على شقيقك أو غيره، ولا حق لأسرتك الصغيرة أو لغيرها في ممتلكاتك الخاصة.

ولكن إذا لم تكن تملك غيرها فقد كره بعض أهل العلم أن يتصدق الرجل بماله كله في وقت واحد وإنما يكتفي بثلثه، هذا ما رواه الإمام مالك في المدونة عن جمع من السلف رضوان الله عليهم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التصدق بجميع المال، وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٥٩١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5287 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.