Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5292

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. هل يجب على الأب إنكاح أبنائه

هل يجب على الأب إنكاح أبنائه

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل تزوج باثنتين الأولى أنجب منها ثلاثة أولاد والثانية أنجب منها أربعة أولاد وقد قسم بينهم قسمة شرعية الثلاثة الذين من الأولى تزوجوا وكان زواجهم كالتالي (الأول زوجه أبوه من قبل أن يقسم بينهم والثاني زوج نفسه بعد القسمة والثالث زوج نفسه بعد القسمة) والذين من الثانية أربعة الأول زوج نفسه وساعده أبوه بمبلغ معين وباقي الثلاثة بدون زواج) على من زواجهم؟

أفتونا مشكورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن يزوج الرجل نفسه، وليس على أبيه أن يزوجه إلا إذا كان الولد عاجزاً عن ذلك، وكان أبوه قادراً عليه، ويتحمل نفقته بالفعل.

قال ابن قدامة في المغني: ... وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجاً إلى إعفافه.

وعلى هذا، فإن على هذا الأب أن يزوج باقي أبنائه إذا كانوا محتاجين، وكانت له المقدرة على ذلك. وهو أيضاً من باب التسوية بين الأبناء المأمور بها شرعاً.

وأما إذا كان الأبناء لهم القدرة المالية على تزويج أنفسهم أو كانوا قادرين على التكسب، فليس على أبيهم تزويجهم إلا من باب الإكرام والإحسان، وهو هنا مطلوب لتوثيق أواصر المحبة والمودة بين الجميع.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٤١٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5292 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.