Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5305

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. خاف على نفسه الموت فسجل قطعة أرض باسم زوجته

خاف على نفسه الموت فسجل قطعة أرض باسم زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل سجل قطعة أرض باسم زوجته رغم أنه اشتراها من ماله الخاص وأولاده يعلمون ذلك، وسبب تسجيلها باسمها خوفه على نفسه من الموت بسبب مرضه وأولاده كانوا صغارا، وقد توفيت المرأة الآن وزوجها حي، فهل قطعة الأرض هذه تعتبر للزوج أم تقسم على الورثة..؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الرجل قد سجل هذه الأرض باسم زوجته على وجه التمليك بحيث يحق لها التصرف فيها كباقي أموالها، والحال أن ذلك تم في صحة المعطي وتمام عقله، فإن هذه الأرض صارت فعلا ملكاً لهذه الزوجة المتوفاة تقسم على أهل تركتها كسائر أموالها.

أما إن كان ذلك مجرد تسجيل يقصد به حفظ تلك القطعة لا التمليك فالأرض لا تزال ملكاً لصاحبها، وانظر الفتوى رقم: ١٩٣٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5305 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.