Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5313

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. بيع الأب بعض أملاكه لتجهيز بناته ليس من باب التفضيل

بيع الأب بعض أملاكه لتجهيز بناته ليس من باب التفضيل

[السُّؤَالُ]

ـ[أب لديه ٣ بنات وولدان ولديه منزل به ٢ شقة بالدور الأرضي وشقة بالدور العلوي وسيارة أراد أن يزوج بناته وليس لديه أموال فباع شقة من الدور الأرضي تمليكا ليصرف على زواجهن هل هو بذلك قد ظلم الولدين (مع العلم بأن الولدين لا يزالان صغيري السن) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٦٢٤٢، التفصيل في حكم الهبة لبعض الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض، وأنه يجب على المسلم أن يسوي بين أولاده فيما يعطيهم، واستثنى العلماء من وجوب التسوية ما كان التفضيل فيه لمسوغ شرعي مثل أن يكون أحدهم كثير العيال أو يكون طالب علم فيه كلفة، أو مريضا يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه، ونحو ذلك.

وعليه، فما قام به الأب هنا من بيع شقة من الدور الأرضي ليصرف على زواج بناته مسوغ شرعي، ولا يكون ذلك من باب تفضيل بعض الأبناء على بعض، لأنه ما أعطى البنات دون الأولاد وإنما باع الشقة ليصرف على تكاليف زواجهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5313 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.