حكم الهدية التي تعطى لصاحب المشروع عقب انتهائه
[السُّؤَالُ]
ـ[جزاكم عنا كل خير ما حكم الهدية التي تهدى عند نهاية إنجاز مشروع مقاولاتي تعطى إلى صاحب المشروع من غير شرط مسبق؟ وهل تجوز إقامة مشروع استثمارى بشراكة أحد المسؤولين عن توزيع الصفقات على أن يساهم هو بنصيب من المال ويتكلف هو بإجراءات حيازةالمشاريع وبالإجراءات الإدارية
بارك الله في جهدكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهدية مندوب إليها في الشرع، وقد كان من سنة النبي ﷺ قبولها والإثابة عليها، كما روى البخاري من حديث عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها، والإهداء لهذا الشخص يندرج تحت عنوان الهدية المستحبة لعدم وجود معنى يمنع ذلك.
وأما جواب الشق الثاني من السؤال، فإنه لا مانع من مشاركة الشخص المسؤول عن توزيع المناقصات عموما.
وينبغي التنبه إلى أن الشخص يعتبر في منصبه هذا وكيلا عن الجهة التي يعمل بها وأخذه المشاريع لنفسه يدخل في باب شراء الوكيل لنفسه وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم، والراجح من أقوالهم المنع إلا بإذن الموكل.
وراجع الفتوى رقم: ٣٤٦٠٠.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ ربيع الأول ١٤٢٥