Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5321

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. خصه والداه هو وشقيقه بأرض دون سائر إخوانهما

خصه والداه هو وشقيقه بأرض دون سائر إخوانهما

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخوات من الأب وأخوات من الأم ولي أخ واحد شقيق، لي الوالد والوالدة اشتريا قيراط أرض مناصفة بنيت عليه أنا وأخي الشقيق منزلا من مالنا الخاص وبعد ذلك ومنذ عشرين عاماً تنازل الوالد والوالدة لي أنا وأخي عن القيراط بالكامل المقام عليه المنزل وأنا في حدود علمي هذا لا يجوز، فماذا أفعل لتصحيح ذلك الوضع؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية وذكرنا أن ذلك لا يجوز لغير مسوغ شرعاً، وأنه لا ينفذ، وذلك في الفتوى رقم: ١٤٢٥٤، وعليه فإن الواجب عليك وعلى أخيك أن تتخلصا مما زاد على حقيكما من القيراط أو ترضيا بقية الورثة هذا إذا لم يكن تخصيصكما بالقيراط له مبرر شرعي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5321 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.